الحر العاملي
502
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 11287 ) 13 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة وإن كان في شك لا يدري ما يقيم فيقول : اليوم أو غدا فليقصر ما بينه وبين شهر ، فان أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة . ( 11288 ) 14 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عبد الصمد بن محمد ، عن حنان عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا دخلت البلدة فقلت : اليوم أخرج أو غدا أخرج فاستتممت عشرا فأتم . ( 11289 ) 15 - وفي رواية أخرى بهذا الاسناد فاستتممت شهرا فأتم . أقول : الرواية الأولى مخصوصة بمن نوى العشرة ، والثانية بمن لم ينو لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) . ( 11290 ) 16 - وعنه ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن المسافر يقدم الأرض ، فقال : إن حدثته نفسه أن يقيم عشرا فليتم ، وإن قال : اليوم أخرج أو غدا أخرج ولا يدري فليقصر ما بينه وبين شهر ، فان مضى شهر فليتم ، ولا يتم في أقل من عشرة إلا بمكة والمدينة ، وإن أقام بمكة والمدينة خمسا فليتم . أقول : يأتي ما يدل على جواز الاتمام بمكة والمدينة من غير نية إقامة خمسة بل على استحباب الاتمام فيهما فلا إشكال هنا ( 1 ) .
--> 13 - التهذيب 4 : 227 : 666 . 14 - التهذيب 3 : 219 / 547 . 15 - الاستبصار 1 : 237 / 848 . ( 1 ) مضى في الحديث 3 و 5 و 9 و 12 و 13 من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الحديث 16 و 17 و 20 من هذا الباب 16 - التهذيب 3 : 220 / 549 ، والاستبصار 1 : 238 / 850 . ( 1 ) يأتي في الباب 25 من هذه الأبواب .